الشيخ علي المشكيني

86

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

ما يكون من مؤونة البستان دون الحاصل كإحداث النهر والبئر والناعورة ومكينة الماء ونحو ذلك . ( مسألة 6 ) : كلّ ما لا يحتاج إلى السقي لمطر ونحوه ، أو يسقى بالجاري ففيه العُشر ، وما يسقى بالعلاج كالدلاء والمكائن ففيه نصف العشر ، ولو سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً ، وإن تساويا ففي نصف الحاصل العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، والأمطار العادية لا تخرج المكائن عن حكمها إلّا أن تُغني عنها . في أصناف المستحقّين وهي ثمانية : الأوّل والثاني : الفقراء والمساكين - والثاني أسوأ حالًا من الأوّل - وهم الذين لا يقدرون على تحصيل مؤونة سنة أنفسهم وعيالهم اللائقة بحالهم ، فالإعطاء لمن قدر ولم يكتسب تكاسلًا مشكل . ومبدء السنة هنا زمان إعطاء الزكاة ، فإن كان فيه مالكاً لمؤونة سنته أو قادراً على التكسّب كان غنيّاً وإلّا فلا ، وحينئذٍ يجوز التكميل إن كان مالكاً لقوت ستّة أشهر . ( مسألة 1 ) : لو كان قادراً على التكسّب الذي لا يليق بشأنه ، جاز تركه وأخذ الزكاة ، كما يجوز ذلك لطالب العلم الواجب عيناً أو كفاية ، أو المندوب كذلك . ( مسألة 2 ) : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، بل يعطيها بعنوان الصلة أو الهديّة ، ولو كان له على الفقير دين جاز احتسابه زكاة . ( مسألة 3 ) : يجب إحراز فقر الآخذ بالعلم أو البيّنة أو استصحاب حاله السابقة ، وإلّا فبالوثوق والاطمئنان . ولو دفعها إليه على أنّه فقير فبان غنيّاً استرجعها